كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

يسقي الربيع وكان يعمل فيه عملًا شديدًا، ونصيب فيها منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لكم فيه نفعًا، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرًا لكم نهاكم عن الحقل» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) ، ولأبي داود (¬2) : «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لكم فيه نفعًا» إلخ، ورجال إسناده رجال الصحيح.

3855 - وعن جابر قال: «كنا نخابر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من القصرى ومن كذا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها» رواه أحمد ومسلم (¬3) .

3856 - وعن سعد بن أبي وقاص: «إن أصحاب المزارع في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي، وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: اكروا بالذهب والفضة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقال في "الفتح": رجال إسناده ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعد، قال في "المنتقى": وما ورد من النهي المطلق عن المخابرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على
¬_________
(¬1) أحمد (3/464) ، ابن ماجه (2/822) (2460) ، وهو عند ابن حبان (11/606) (5198) ، والنسائي (7/33، 34) .
(¬2) أبو داود (3/260) (3398) .
(¬3) أحمد (3/312) ، مسلم (3/1177) (1536) .
(¬4) أحمد (1/178، 182) ، أبو داود (3/258) (3391) ، النسائي (7/41) ، وهو عند أبي يعلى (2/133) (811) .

الصفحة 1270