كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[19] كتاب الوديعة والعارية
3860 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطني (¬1) . قال الحافظ: في إسناده ضعف.
3861 - وعنه عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه (¬2) بإسناد ضعيف.
3862 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي (¬3) ، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي.
3863 - وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (¬4) ، وقال الترمذي:
¬_________
(¬1) الدارقطني (3/41) ، البيهقي (6/289) .
(¬2) ابن ماجه (2/802) (2401) .
(¬3) أبو داود (3/290) (3535) ، الترمذي (3/564) (1264) ، الحاكم (2/53) ، وهو عند الدارقطني (3/35) ، والدارمي (2/343) ، والبيهقي (10/271) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (4/360) .
(¬4) أحمد (5/8، 12، 13) ، أبو داود (3/296) (3561) ، الترمذي (3/566) (1266) ، ابن ماجه (2/802) (2400) ، الحاكم (2/55) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/411) (5783) ، والدارمي (2/342) (2596) ، وابن أبي شيبة (4/316) .