كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

ذات القرن ليس فيها يومئذ جما ولا مكسورة، قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها، ومنحتها وحلبها، وحمل عليها في سبيل الله» رواه أحمد ومسلم (¬1) .
قوله: «وإن وجدناه لبحرًا» إن هي النافية إي ما وجدناه إلا بحرًا. قوله: «درع» الدرع قميص المرأة. قوله: «قطري» بكسر القاف وسكون الطاء المهملة بعدها راء نسبة إلى القطر وهي ثياب غليظة. قوله: «تقين» بالقاف والتحتانية المشددة أي تزين.

* * *
¬_________
(¬1) أحمد (3/321) ، مسلم (2/685) (988) ، وهو عند النسائي (5/27) ، وابن حبان (8/47) (3255) ، والدارمي (1/462) (1616) .

الصفحة 1276