كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[20] كتاب إحياء الموات
3873 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» رواه أحمد والترمذي (¬1) وصححه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود (¬2) (*) : «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» .
3874 - وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحاط حائطًا على أرض فهي له» رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وذكره ابن السكن في "سننه" الصحاح (¬3) .
3875 - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق» رواه أحمد وأبو داود والنسائي، والترمذي وحسنه (¬4) ، وقال: روي مرسلًا. قال الحافظ: وهو كما قال، واختلف في صحابيه فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول.
¬_________
(¬1) أحمد (3/338، 381) ، الترمذي (3/663) (1379) ، وهو عند ابن حبان (11/616) .
(¬2) أحمد (3/381) ، وهو عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/268) ، وعبد بن حميد (1/330) من طريق اليشكري عن جابر.
(¬3) أبو داود (3/179) (3077) ، وهو عند أحمد (5/12، 21) ، والطيالسي (1/122) (906) ، والبيهقي (6/148) ، وابن الجارود في "المنتقى" (1/254) ، والطبراني في "الكبير" (7/208، 209) .
(¬4) أبو داود (3/178) (3073) ، النسائي في "الكبرى" (3/405) ، الترمذي (3/662) (1378) ، أبو يعلى (2/252) (957) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم أجد هذه الرواية عند أبي داود، قال الشيخ الألباني في الإرواء (6/10-11) (1554) : "وإنما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط من رواية الحسن البصري عنه ... " اهـ، ثم ذكر أن أحمد رواه، فالحديث ليس عند أبي داود من حديث جابر أصلا لا بهذا اللفظ ولا باللفظ الأول.