كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3876 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها» رواه أحمد والبخاري (¬1) .

3877 - وعن أسمر بن مضرس قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون» رواه أبو داود وصححه الضياء في "المختارة" (¬2) .

[20/1] باب النهي عن منع فضل الماء وبيان القدر الذي يستحقه
حافر البئر من الأرض

3878 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» متفق عليه (¬3) ، ولمسلم (¬4) : «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» وللبخاري (¬5) : «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلأ» زاد ابن حبان في "صحيحه" (¬6) : «فيهزل المال ويجوع العيال» .
¬_________
(¬1) أحمد (6/120) ، البخاري (2/823) (2210) .
(¬2) أبو داود (3/177) (3071) ، وهو عند البيهقي (6/142) ، والطبراني في "الكبير" (1/280) (814) .
(¬3) البخاري (2/830) (2226) ، مسلم (3/1198) (1566) ، أحمد (2/244، 463) ، وهو عند أبي داود (3/277) (3473) ، والترمذي (3/572) (1272) ، وابن ماجه (2/828) (2478) ، ومالك (2/744) (1427) ، وابن حبان (11/329-330) (4954) ، والنسائي في "الكبرى" (3/407) (5774) ، وأبي يعلى (11/131) (6257) .
(¬4) مسلم (3/1198) (1566) .
(¬5) البخاري (2/830، 6/2554) (2227، 6561) ، أحمد (2/273، 309) .
(¬6) ابن حبان (11/332) (4956) .

الصفحة 1278