كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
3879 - وعن عائشة قالت: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمنع نقع البئر» رواه أحمد وابن ماجه (¬1) .
3880 - ويشهد له ما أخرجه أهل السنن (¬2) من حديث إياس بنحوه وصححه الترمذي.
3881 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل» زاد في رواية: «يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك» أخرجاه وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وسيأتي (¬3) بتمامه في كتاب الأقضية والأحكام.
3882 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من منع فضل مائه أو فضل كلأه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة» رواه أحمد (¬4) وفي إسناده محمد بن أسد الخزاعي وهو ثقة وقد ضعفه بعضهم لكن حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيح وغيره يشهد له.
3883 - وعن عبادة بن الصامت «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء
¬_________
(¬1) أحمد (6/139، 268) ، ابن ماجه (2/828) ، وهو عند ابن حبان (11/331) (4955) ، والحاكم (2/70) ، والبيهقي (6/152) ، وابن أبي شيبة (4/352) .
(¬2) تقدم برقم (3546) .
(¬3) سيأتي برقم (4620) .
(¬4) أحمد (2/179) ، وهو عند الطبراني في "الصغير" (1/74) ، و"الأوسط" (2/45) .