كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

370 - وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬1) ، وروى صاحب "المنتقى" أن الترمذي حسّنه، ولم أجده في نسختي، وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. انتهى. وأبو اليقظان ضعيف لا يُحتج بحديثه، وضعّف الحديث أبو داود وقال: لا يصح.

[1/89] باب الوضوء من لحوم الإبل
371 - عن جابر بن سَمُرة: «أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» أخرجه مسلم وأحمد (¬2) .

372 - وروى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬3) وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم» ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهوية، وقال ابن خزيمة: لم أرَ خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح.

373 - وعن ذي الغرة (¬4) «أنه قال أعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنتوضأ من لحوم
¬_________
(¬1) أبو داود (1/80) ، ابن ماجه (1/204) ، الترمذي (1/220) .
(¬2) مسلم (1/275) ، أحمد (5/92) .
(¬3) أبو داود (1/47) ، الترمذي (1/123) ، ابن ماجه (1/166) .
(¬4) ذو الغرة الجهني، صحابي له حديثان، وعنه عبد الرحمن بن أبي ليلى حكى الأمير أبو نصر عن = = بعضهم أنه البراء بن عازب. اهـ. "خلاصة".

الصفحة 128