كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

مسلم» رواه أحمد وأبو داود (¬1) بإسناد فيه مقال، وقال في "الخلاصة": قال الشافعي: ليس هو مما يثبت عند أهل الحديث، وخالف الحاكم وقال: صحيح.

3898 - وعن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعت له الماء العد قال: فانتزعه منه، قال وسأله عما يحمي من الأراك فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل» رواه أبو داود والترمذي (¬2) وحسنه، وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان.

3899 - وعن بهيسة (¬3) قالت: «استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: الماء، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: أن تفعل الخير خير لك» رواه أحمد وأبو داود (¬4) وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف، قال في "التلخيص": وقد ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة.
¬_________
(¬1) أحمد (1/306) ، أبو داود (3/173) (3062) .
(¬2) أبو داود (3/174) (3064) ، الترمذي (3/664) (1380) ، ابن حبان (10/351) (4499) ، وهو عند ابن ماجه (2/827) (2475) ، والنسائي في "الكبرى" (3/405، 406) ، والدارقطني (3/76) ، والبخاري في "التاريخ" (2/59) .
(¬3) في الأصل: نهية.
(¬4) أحمد (3/480، 481) ، أبو داود (2/127، 3/277) (1669، 3476) ، وهو عند الدارمي (2/349) (2613) ، والبيهقي (6/150) ، وأبي يعلى (13/126-127) (7177) ، والطبراني في "الكبير" (22/312، 24/206) .

الصفحة 1284