كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[21] كتاب الغصب والضمانات
[21/1] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله
3921 - عن أبي بكرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه (¬1) .
3922 - وعن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه البيهقي (¬2) وقال: إسناده حسن.
3923 - وعن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه الدارقطني (¬3) بإسناد ضعيف، لكن له طرق وشواهد.
3924 - وقال في "الخلاصة" (¬4) : ورواه البيهقي في "خلافياته" من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: إسناده حسن.
¬_________
(¬1) تقدم برقم (2035) .
(¬2) أحمد (4/221) ، أبو داود (4/301) (5003) ، الترمذي (4/462) (2160) ، البيهقي (6/92، 100) ، وهو عند الحاكم (3/739) ، والطبراني في "الكبير" (22/241) ، والطيالسي (1/184) .
(¬3) الدارقطني (3/25، 26) .
(¬4) (2/88) .