كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

3925 - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «حدثنا أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا يسيرون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري، ولا بأس بإسناده.

3926 - ويشهد لصحته حديث النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل الرجل أن يروع مسلمًا» رواه الطبراني في "الكبير" قال المنذري: رواته ثقات.

3927 - ورواه البزار من حديث ابن عمر بلفظ: «لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا» وستأتي (¬1) إن شاء الله في كتاب الجامع في باب مستقل.

[21/2] باب ما جاء في غصب العقار
3928 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ظلم شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين» متفق عليه (¬2) ، وفي رواية للبخاري (¬3) : «قيد شبر» .

3929 - وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة بسبع أرضين» متفق عليه (¬4) وفي لفظ
¬_________
(¬1) ستأتي هذه الأحاديث في كتاب الجامع باب النهي عن ترويع المسلم [38/4] .
(¬2) هذا لفظ أحمد (6/259) .
(¬3) البخاري (2/866، 3/1167) (2321، 3023) ، مسلم (3/1231) (1612) ، أحمد (6/64، 79، 252) .
(¬4) البخاري (2/866، 3/1168) (2320، 3026) ، مسلم (3/1230، 1231) (1610) ، أحمد (1/187، 188، 189، 190) ، وهو عند ابن حبان (7/468، 11/567) ، والترمذي (4/28) (1418) ، والدارمي (2/347) (2606) ، وأبي يعلى (2/248) (949) .

الصفحة 1292