كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

لأحمد (¬1) : «من سرق» .

3930 - وعن أبي هريرة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله من سبع أرضين» رواه أحمد (¬2) بإسنادين أحدهما صحيح، ومسلم (¬3) إلا أنه قال: «لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» .

3931 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه أحمد والبخاري (¬4) .

3932 - وعن الأشعث بن قيس: «أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض باليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله اغتصبها هذا وأبوه، فقال الكندي: أرضي يا رسول الله ورثتها من أبي، فقال الحضرمي: يا رسول الله استحلفه أنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي اغتصبها أبوه فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالًا إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم، فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (¬5) وفي إسناده محمد بن سلام المسيحي له غرايب
¬_________
(¬1) أحمد (1/188) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (1/149) ، وعبد الرزاق (10/114) ، ومعمر بن راشد في "جامعه" (11/10) .
(¬2) أحمد (2/387، 388، 432) ، وهو عند ابن حبان (11/566) (5161، 5162) .
(¬3) مسلم (3/1231) (1611) .
(¬4) أحمد (2/99) ، البخاري (2/866، 3/1168) (2322، 3024) .
(¬5) أحمد (5/212) ، الطبراني في "الكبير" (1/233) .

الصفحة 1293