كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي و"الموطأ" والشافعي (¬1) ، وقال: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، انتهى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر في "التلخيص" الاختلاف على الزهري.
3943 - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني وقال في "الجامع الكبير": رواه البيهقي (¬2) وضعفه.
قوله: «جبار» بضم الجيم أي هدر. قوله: «الرجل» بكسر الراء وسكون الجيم أي لا ضمان فيما جنت الدابة برجلها. قوله: «ضامن على أهلها» أي مضمون.
[21/7] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله
وأن المصول عليه إذا قتل فهو شهيد
3944 - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته قال فهو في النار»
¬_________
(¬1) أحمد (4/295، 5/435، 436) ، أبو داود (3/298) (3569) ، ابن ماجه (2/781) (2332) ، النسائي في "الكبرى" (3/411) ، الدارقطني (3/155) ، ابن حبان (13/354) (6008) ، الحاكم (2/55) ، البيهقي (8/341، 342) ، مالك في "الموطأ" (2/747) (1435) ، الشافعي (1/195) .
(¬2) الدارقطني (3/179) (285) ، البيهقي (8/344) .