كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه» ، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان (¬1) ، وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي والطحاوي (¬2) بزيادة: «أو يشرب منه» وللنسائي (¬3) : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو يتوضأ» .
قوله: «الدائم» : هو الساكن.

[1/5] باب ما جاء في فضل وضوء المرأة وغسلها
10 - عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة (¬4) إلا ابن ماجه والنسائي فإنهما قالا: «وضوء المرأة» وحسنه الترمذي وابن ماجه، وقال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح، وفي رواية للترمذي (¬5) أو قال: «بسورها» وقال: حسن صحيح.

11 - وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رواه أبو داود والنسائي (¬6) ، قال الحافظ في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح.
¬_________
(¬1) عبد الرزاق (1/89) ، أحمد (1/259) ، ابن أبي شيبة (1/131) ، ابن حبان (4/61) .
(¬2) ابن حبان (4/67) ، البيهقي (1/239) ، الطحاوي (1/14) .
(¬3) النسائي (1/197) .
(¬4) أبو داود (1/21) ، الترمذي (1/93) ، النسائي (1/179) ، ابن ماجه (1/132) ، أحمد (5/66) .
(¬5) الترمذي (1/93) .
(¬6) أبو داود (1/21) ، النسائي (1/130) .

الصفحة 13