كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وصححوه من حديث أبي هريرة وغيره، انتهى.

3964 - وعن سلمة بن الأكوع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سل علينا السيف فليس منا» رواه مسلم (¬1) .

3965 - وعن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» أخرجاه (¬2) .

3966 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم (¬3) .

3967 - وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية» رواه مسلم والنسائي (¬4) .

3968 - ولأبي داود (¬5) من حديث جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل عصبية وليس منا من مات
¬_________
(¬1) مسلم (1/98) (99) ، وهو عند أحمد (4/46، 54) ، وابن حبان (10/448) (4588) ، والدارمي (2/315) (2520) ، وابن أبي شيبة (5/556) .
(¬2) البخاري (6/2520، 2591) (6480، 6659) ، مسلم (1/98) (98) ، أحمد (2/3، 16، 53، 142، 150) ، وهو عند ابن حبان (10/450) (4590) ، وابن ماجه (2/860) (2576) ، والنسائي (7/117) ، وابن أبي شيبة (5/555) ، وأبي يعلى (10/196) .
(¬3) تقدم برقم (3507) .
(¬4) مسلم (3/1478) (1850) ، النسائي (7/123) ، وهو عند ابن حبان (10/440) ، والطبراني في "الكبير" (2/163) ، والطيالسي (1/177) .
(¬5) أبو داود (4/332) (5121) ، وابن عدي في "الكامل" (3/146) .

الصفحة 1305