كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

للطحاوي (¬1) : «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء» قال الحافظ: ورجاله ثقات.

3978 - وعن جابر مرفوعًا: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» رواه البزار (¬2) . قال الحافظ: بإسناد جيد.

3979 - ورواه البيهقي (¬3) عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» .

3980 - وعن عبادة بن الصامت: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" والطبراني في "الكبير" (¬4) من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه وما تقدم يشهد له.

3981 - وعن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «جار الدار أحق بالدار من غيره» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (¬5) .

3982 - وعن الشريد بن سويد قال: «قلت: يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم إلا الجوار، فقال: الجار أحق بسقبه ما كان» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه (¬6) وفي إسناده مقال.
¬_________
(¬1) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/126) .
(¬2) عزاه له الحافظ في "التلخيص" (3/55) .
(¬3) البيهقي (6/109) .
(¬4) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/326) ، البيهقي (6/109) .
(¬5) أحمد (5/8، 12، 13، 18) ، أبو داود (3/286) (3517) ، الترمذي (3/650) (1368) ، وهو عند البيهقي (6/106) ، وابن أبي شيبة (4/518) ، والطبراني في الكبير (7/196) .
(¬6) أحمد (4/388، 389، 390) ، النسائي (7/320) ، ابن ماجه (2/834) (2496) .

الصفحة 1310