كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
[23] كتاب اللقطة
3988 - عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجاه (¬1) قال في "المنتقى": وفيه إباحة المحقرات في الحال.
3989 - وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عقاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود (¬2) .
3990 - وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها» رواه أحمد ومسلم (¬3) .
3991 - وعنه قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة
¬_________
(¬1) تقدم برقم (3521) .
(¬2) أبو داود (2/136) (1709) ، النسائي في "الكبرى" (3/418) ، ابن ماجه (2/837) (2505) ، أحمد (4/161) ، ابن حبان (11/256) (4894) ، ابن الجارود (1/169) (671) .
(¬3) أحمد (4/117) ، مسلم (3/1351) (1725) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/417) ، والبيهقي (6/191) ، والحاكم (2/73) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/134) ، والطبراني في "الكبير" (5/258) .