كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه، وسأله عنه ضالة الإبل، فقال: مالك ولها دعها فإن معها حذاها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» متفق عليه (¬1) ولم يقل أحمد الذهب والورق، وفي لفظ لمسلم (¬2) : «فإن جاء صاحبها فعرف عقاصها وعددها ووكائها فأعطها إياه وإلا فهي لك» .
3992 - وعن أبي بن كعب قال: «وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرفها حولاً فلم أجد من يعرفها فقال: احفظ عددها ووعائها ووكائها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، قال: فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة» رواه البخاري (¬3) وفي رواية من حديث أبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها» مختصر من حديث أحمد ومسلم والترمذي (¬4) .
¬_________
(¬1) البخاري (1/46، 2/836، 855، 856، 858) (91، 2243، 2295، 2296، 2297، 2304) ، مسلم (3/1349) (1722) ، أحمد (4/115) ، وهو عند أبي داود (2/125) (1704) ، وابن حبان (11/250، 252) ، وابن ماجه (2/836) (2504) ، والترمذي (3/655) (1372) ، والإمام مالك (2/757) .
(¬2) مسلم (3/1349) (1722) ، وهو عند ابن حبان (11/255) .
(¬3) البخاري (2/855، 859) (2294، 2305) .
(¬4) أحمد (5/126، 127) ، مسلم (3/1350) (1723) ، الترمذي (3/658) (1374) ، وهو عند أبي داود (2/134) (1701) ، وابن ماجه (2/837) (2506) ، وابن حبان (11/253، 254) (4891، 4892) .