كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

داود (¬1) من رواية سهيل بن سعد عنه بإسناد جيد.

3996 - وعن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل ذوناب من السباع ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني» رواه أبو داود (¬2) وقال المنذري: ذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته.

[23/2] باب ما جاء في لقطة الحاج ولقطة مكة
3997 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى لقطة الحاج» رواه مسلم وأحمد (¬3) .

3998 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مكة: «لا تحل لأحد بعدي ولا ينفر صيدها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد» متفق عليه (¬4) .

3999 - وعن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف» أخرجاه (¬5) .
¬_________
(¬1) أبو داود (2/138) (1716) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي ثم ذكر القصة.
(¬2) أبو داود (3/355) (3804) ، الدارقطني (4/287) ، وهو عند البيهقي (9/332) ، وأحمد (4/130) .
(¬3) أحمد (3/499) ، مسلم (3/1351) (1724) ، وهو عند أبي داود (2/139) (1719) ، وابن حبان (11/259) (4896) ، والنسائي في الكبرى (3/417) ، والبخاري في "التاريخ" (5/241) .
(¬4) تقدم برقم (3102) .
(¬5) تقدم برقم (3103) .

الصفحة 1316