كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت» رواه البخاري (¬1) .

4004 - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت» رواه أحمد والترمذي وصححه (¬2) .

4005 - وعن خالد بن عدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسئلة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" (¬3) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح.

4006 - وعن عبد الله بن بسر قال: «كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تطرفه إياه فيقبله مني» وفي لفظ: «كانت تبعثني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالهدية فيقبلها» رواهما أحمد والطبراني في "الكبير" (¬4) ، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح.

4007 - وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك قالت: وكان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة
¬_________
(¬1) البخاري (2/908، 5/1985) (2429، 4883) ، وهو عند أحمد (2/424، 479، 481) ، وابن حبان (12/102) (5291) ، والنسائي في "الكبرى" (4/140) .
(¬2) أحمد (3/209) ، الترمذي (3/623) (1338) ، وهو عند ابن حبان (12/103) (5292) .
(¬3) تقدم برقم (2577) .
(¬4) باللفظ الأول عند أحمد (4/188) ، وباللفظ الثاني عند أحمد (4/189) .

الصفحة 1318