كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4014 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «أتتني أمي راغبة في عهد قريش وهي مشركة فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - اصلها؟ قال: نعم» متفق عليه (¬1) ، زاد البخاري (¬2) : «قال ابن عيينة فأنزل الله فيها: ((لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ)) [الممتحنة:8] ومعنى راغبة طامعة تسألني شيئًا» .
4015 - وعن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: «قدمت قتيلة بنت عبد العزى بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب وإقط وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله ((لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ)) الآية، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها» رواه أحمد (¬3) .
4016 - وأخرجه الحاكم (¬4) من حديث عبد الله بن الزبير وفي إسنادهما مصعب بن ثابت، ضعفه أحمد وغيره ووثقه ابن حبان.
4017 - وعن عياض بن حمار «أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدية أو ناقة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - آسلمت قال: لا، قال: إني نهيت عن زبْد المشركين» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة (¬5) .
¬_________
(¬1) البخاري (2/924، 3/1162، 5/2230) (2477، 3012، 5634) ، مسلم (2/696) (1003) أحمد (6/344، 347، 355) ، أبو داود (2/127) (1668) ، ابن حبان (2/197) (452) .
(¬2) البخاري (5/2230) (5633) .
(¬3) أحمد (4/4) .
(¬4) الحاكم (2/527) ، الطيالسي (1/228) (1639) .
(¬5) أحمد (4/162) ، أبو داود (3/173) (3057) ، الترمذي (4/140) (1577) ، وهو عند ابن الجارود في المنتقى (1/280) (1110) ، وابن أبي شيبة (6/516) ، والطيالسي (1/146) = = والطبراني في "الكبير" (17/364) .