كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4021 - وأخرج نحوه أبو داود والنسائي (¬1) من حديث أبي هريرة وحسنه الترمذي ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات، وكذا رواه الحاكم في "مستدركه" (¬2) على شرط مسلم كذا في "التلخيص".
4022 - وعن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثن فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور» رواه الترمذي (¬3) ، وقال: هذا حديث حسن وفسر الكفر بكفر النعمة، وقال المناوي في لابس ثوبي الزور: هو الذي يلبس قميصًا ويصل كمه بكمين موهمًا أنه لا بس ثوبين.
[24/4] باب التعديل بين الأولاد في العطية
والنهي عن الرجوع فيها إلا والد لولده
4023 - عن النعمان بين بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اعدلوا بين أبنائكم ثلاثًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (¬4) وسكت عنه أبو داود والمنذري، قال في شرح "المنتقى": ورجال إسناده ثقات إلا المفضل بن المهلب بن أبي صفرة وهو صدوق.
¬_________
(¬1) أبو داود (3/290) (3537) ، النسائي (6/279) ، وهو عند ابن حبان (14/295) (6383) ، أحمد (2/247) .
(¬2) الترمذي (5/730) (3945) ، الحاكم (2/71) .
(¬3) الترمذي (4/379) (2034) .
(¬4) أحمد (4/275) ، أبو داود (3/293) (3544) ، النسائي (6/262) .