كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4024 - وعن جابر قال: «قالت امرأة بشير انحل ابني غلامًا وأشهد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، فقال: له إخوة؟ قال: نعم، قال: فكلهم أعطيت مثلما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (¬1) .

4025 - وعن النعمان بن بشير «أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنى أنحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أكل ولدك أنحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأرجعه» ، وفي لفظ: «فانطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة» متفق عليه (¬2) .
... وفي لفظ لمسلم (¬3) قال: «فأشهد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال فلا إذًا» وفي لفظ لأحمد (¬4) من حديث النعمان:
¬_________
(¬1) أحمد (3/326) ، مسلم (3/1244) (1624) ، أبو داود (3/293) (3545) .
(¬2) اللفظ الأول عند: البخاري (2/913) (2446) ، ومسلم (3/1241) (1623) ، وهو عند أبي داود (3/292) (3542) ، والترمذي (3/649) (1367) ، والنسائي (6/258) ، وابن ماجه (2/795) (2376) ، ومالك في الموطأ (2/751) ، وأحمد (4/268) ، وابن حبان (11/499) ، واللفظ الثاني عند: البخاري (2/914) (2447) ، ومسلم (3/1242) (1623) .
(¬3) مسلم (3/1243) (1623) ، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (6/260) ، وابن ماجه (2/795) (2375) ، وأحمد (4/269) ، وابن حبان (11/505) (5106) .
(¬4) أحمد (4/273) ، ابن حبان (11/501) (5102) ، وهذا اللفظ عند البخاري (2/938) (2507) ، مسلم (3/1243) (1623) .

الصفحة 1324