كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
«لا تشهدني على جور» وكذا لابن حبان (¬1) وفي رواية له: «فإني لا أشهد على جور أشهد على هذا غيري» .
4026 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العايد في هبته كالعايد يعود في قيئه» متفق عليه (¬2) ، وزاد أحمد والبخاري (¬3) : «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه» ولأحمد (¬4) في رواية قال قتادة «ولا أعلم القيء إلا حرامًا» .
4027 - وعن طاووس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه» رواه الخمسة وصححه الترمذي، ورواه ابن حبان والحاكم وصححاه (¬5) .
¬_________
(¬1) ابن حبان (11/503، 505) .
(¬2) البخاري (2/924) (2478) ، مسلم (3/1241) (1622) ، أحمد (1/280، 339، 342، 345) ، وهو عند أبي داود (3/291) (3538) ، والنسائي (6/266) ، وابن ماجه (2/797) (2385) ، وابن حبان (11/522) (5121) من طريق سعيد بن المسيب عن ابن عباس.
(¬3) أحمد (1/217) ، البخاري (2/924، 6/2558) (2479، 6574) ، وهو عند النسائي (6/266، 267) ، والترمذي (3/592) (1298) ، وعبد الرزاق (9/109) ، والحميدي (1/243) ، وأبي يعلى (4/293) (2405) ، من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.
(¬4) أحمد (1/291) .
(¬5) أبو داود (3/291) (3539) ، النسائي (6/367) ، الترمذي (4/442) (2132) ، ابن ماجه (2/795) (2377) ، أحمد (2/27) ، ابن حبان (11/524) (5123) ، الحاكم (2/53) ، وهو عند أبي يعلى (5/105) (2717) ، والطبراني في "الكبير" (12/396) .