كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه» رواه أحمد ومسلم (¬1) ، وفي رواية للخمسة (¬2) قال: «العمرى جائزة لأهلها» وفي رواية لأحمد ومسلم والنسائي (¬3) : «من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» وفي رواية لمسلم والنسائي والترمذي (¬4) وصححه: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا يرجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» وفي لفظ لأحمد ومسلم وأبي داود (¬5) عن جابر: «إنما العمرى التي أجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك فإما إذا قال هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها» وفي رواية للنسائي (¬6) : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالعمرى أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويسثني إن حدث بك حدث وبعقبك فهي إلي وإلى عقبي إنها لمن أعطيها ولعقبه» .
4038 - وعن جابر «أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل في حياتها، فماتت فجاء أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، قال: فأبى فاختصموا إلى
¬_________
(¬1) أحمد (3/312، 385) ، مسلم (3/1246) (1625) .
(¬2) أبو داود (3/295) (3558) ، النسائي (6/274) ، الترمذي (3/633) (1351) ، ابن ماجه (2/797) (2383) ، أحمد (3/303) .
(¬3) أحمد (3/360) ، مسلم (3/1245) (1625) ، النسائي (6/275) ، وهو عند ابن حبان (11/538) (5138) ، وابن ماجه (2/796) (2380) .
(¬4) مسلم (3/1245) (1625) ، النسائي (6/275) ، الترمذي (3/632) (1350) ، وهو عند أبي داود (2/294) (3553) ، والإمام مالك (2/756) (1441) ، والشافعي (1/218) .
(¬5) أحمد (3/294) ، مسلم (3/1246) (1625) ، أبو داود (3/294) (3555) ، وهو عند ابن حبان (11/539) (5139) ، وعبد الرزاق (9/190) .
(¬6) النسائي (6/276) .