كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها بينهم ميراثًا» رواه أحمد وأبو داود (¬1) . وقال ابن رسلان: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر وهي الحياة؛ سمي بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقطع الرجل الرجل الشيء، ويقول له: أعمرتك إياه، أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمري. و «الرقبا» : بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد يراقب صاحبه حتى يموت لترجع إليه. قوله: «شرع» بفتح الشين المعجمة والراء أي سواء.
[24/7] باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها
4039 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» رواه الجماعة (¬2) .
4040 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره» متفق عليه (¬3) ، ولأبي داود (¬4) موقوفًا: «في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها
¬_________
(¬1) أحمد (3/299) ، أبو داود (3/295) (3557) .
(¬2) البخاري (2/517، 521، 522، 728) (1359، 1370، 1372، 1959) ، مسلم (2/710) (1024) ، أبو داود (2/131) (1685) ، النسائي (5/65) ، الترمذي (3/58) (671، 672) ، ابن ماجه (2/769) (2294) ، أحمد (6/44، 278) .
(¬3) البخاري (2/728، 5/2051) (1960، 5045) ، مسلم (2/711) (1026) ، أحمد (2/316) ، وهو عند أبي داود (2/131) (1687) .
(¬4) أبو داود (2/131) (1688) .