كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» وإسناده لا بأس به.

4041 - وعن أبي أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله ولا الطعام قال: ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وحسنه (¬1) .

4042 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» أخرجاه، وفي لفظ لهما: «أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك» وأخرجه أبو داود والترمذي (¬2) وفي لفظ عنها: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الزبير رجل شديد، ويأتي المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك» رواه أحمد (¬3) .

4043 - وعن سعد قال: «لما بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مصر: يا نبي الله أناكل على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه» رواه أبو داود (¬4) وقال الرطب: الخبز والبقل والرطب، رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري
¬_________
(¬1) الترمذي (3/57) (670) ، وهو عند أبي داود (3/296) (3565) ، وابن ماجه (2/770) (2295) .
(¬2) البخاري (2/520، 915) (1367، 2451) ، مسلم (2/714) (1029) ، أبو داود (2/133) (1699) ، الترمذي (4/342) (1960) .
(¬3) أحمد (6/353) .
(¬4) أبو داود (2/131) (1686) .

الصفحة 1331