كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

[24/8] باب ما جاء في تبرع العبد
4046 - عن عمير مولى آبي اللحم قال: «كنت مملوكًا فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصدق من مال مولاي بشيء. قال: نعم والأجر بينكما» رواه مسلم (¬1) .

4047 - وعنه قال: «أمرني مولاي أن أقدر لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه فضربني، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فدعاه فقال: لم ضربته، فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره، فقال: الأجر بينكما» رواه أحمد ومسلم والنسائي (¬2) .

4048 - وعن سلمان الفارسي قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بطعام وأنا مملوك، فقلت: هذه صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ثم أتيته بطعام، فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم» رواه أحمد (¬3) بإسناد فيه ابن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.

4049 - وعنه قال: «كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي فاحتطبت حطبًا فبعته فاشتريت ذلك الطعام» رواه أحمد (¬4) وفي إسناده من لم يعرف.
قوله: «أقدر لحمًا» بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال أي أجعله في القدر.
¬_________
(¬1) مسلم (2/711) (1025) ، وهو عند ابن حبان (8/148) (3360) ، وابن ماجه (2/770) (2297) ، والبيهقي (4/194) .
(¬2) مسلم (2/711) (1025) ، النسائي (5/63) ،، وهو عند الحاكم (3/722) .
(¬3) أحمد (5/439) .
(¬4) أحمد (5/439-440) .

الصفحة 1333