كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

وقال: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا» ولأبي داود والترمذي (¬1) معناه وصححه وفي رواية للنسائي (¬2) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حبّس أصلها وسبّل ثمرتها» .

4052 - وعن عثمان: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بير رومة، فقال: من يشتري بير رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي» رواه النسائي والترمذي، وقال: حديث حسن، وعلقه البخاري (¬3) .

[25/1] باب وقف المشاع والمنقول
4053 - عن ابن عمر قال: «قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالًا قط أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: احبس أصلها وسبل ثمرتها» رواه النسائي وابن ماجه والشافعي (¬4) ، وقال في شرح "المنتقى": رجال إسناده ثقات.

4054 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتبس فرسًا في
¬_________
(¬1) أبو داود (3/116) (2878) ، النسائي (6/230) .
(¬2) النسائي (6/232) .
(¬3) مختصر من حديث طويل عند النسائي (6/235) ، والترمذي (5/627) (3703) ، والدارقطني (4/196) ، وعلقه البخاري (2/829) باب: من رأى صدقة وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير مقسوم، من كتاب الشرب والمساقاة.
(¬4) النسائي (6/232) ، ابن ماجه (2/801) (2397) ، الشافعي (1/308) ، وهو عند أحمد بمعناه (2/114) .

الصفحة 1335