كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

4081 - وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود (¬1) .

4082 - ورواه الدارقطني (¬2) من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» قال الحافظ: وإسناده حسن، وقال في "الفتح": رجاله ثقات (¬3) .

4083 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» رواه الدارقطني (¬4) بإسناد ضعيف، وقال الشافعي أنه متواتر.
قوله: «جرانها» بجيم مكسورة جران البعير مقدم عنقه. قوله: «تقصع بجرتها» قال في غريب جامع الأصول الجرة ما يخرجه البعير من بطنه ليجتره وقصعه شدة مضغه، وقيل هو استقامة خروجها من الجوف إلى الفم ومتابعة بعضها بعضًا وإنما
¬_________
(¬1) أبو داود (3/114، 296) (2870، 3565) ، الترمذي (4/433) (2120) ، ابن ماجه (2/905) (2713) ، أحمد (5/267) ، ابن الجارود (1/238) (949) ، وهو عند الدارقطني (3/40) ، والطبراني في "الكبير" (8/114) .
(¬2) الدارقطني (4/97، 98) .
(¬3) حديث أبي أمامة في إسناده: إسماعيل بن عياش؛ لكنه رواه عن شرحبيل بن مسلم، وهو من أهل الشام. ثقة، وروايته عن أهل الشام معمول بها. تمت مؤلف.
(¬4) الدارقطني (4/98) (93) .

الصفحة 1345