كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

فأخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما صنع قال: أوفعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة» .
قوله: «جزأهم» بتشديد الزاي. قوله: «رجلة» بفتح الراء وسكون الجيم جمع رجل.

[26/6] باب وصية الحربي إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها
وما جاء في وصول القرب إلى الميت إذا فعلت له وإن لم يوص

4086 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه من ماله مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، فقال: يا رسول الله أن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق خمسين رقبة وبقيت خمسون رقبة أو أعتق عنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك» رواه أبو داود (¬1) وسكت عنه وأشار المنذري إلى الاختلاف (¬2) فيه وقد تقدم أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي عدة أحاديث.

4087 - وعن عائشة: «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تكلمت بصدقة، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» متفق عليه واللفظ لمسلم، وقد تقدم (¬3) هذا الحديث وما
¬_________
(¬1) أبو داود (3/118) (2883) ، وهو عند أحمد (2/181) ، والبيهقي (6/279) .
(¬2) في الأصل: الإختلاق.
(¬3) تقدم برقم (2378) .

الصفحة 1347