كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
حاذق رقيق اليدين وامرأه صناع وخلافها خرقاء، وقال في "الدر النثير": رجل صنع وامرأة صناع لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها. قوله: «وقدم» بفتح القاف وكسرها الأول يعني الفضل والثاني بمعنى السبق. قوله: «ولا تعدهم» أي تجاوزهم. قوله: «فهم ردء الإسلام» أي عون الإسلام الذي يدفع عنه. قوله: «حواشي أموالهم» أي ما ليس يختاروا.
[26/9] باب ما جاء في ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته
4092 - عن سعد الأطول «أن أخاه مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالًا قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه قال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال: فأعطها فإنها محقة» رواه أحمد وابن ماجه وأخرجه أيضًا ابن سعد وعبد بن حميد وابن قانع والبارودي والطبراني في "الكبير" والضياء في "المختارة" (¬1) والحديث في إسناده عبد الملك أبو جعفر قد وثقه ابن حبان، وبقية إسناده من رجال الصحيح.
* * *
¬_________
(¬1) أحمد (4/136، 5/7) ، ابن ماجه (2/813) (2433) ، ابن سعد (7/40) ، عبد بن حميد (1/126) (305) ، ابن قانع في "معرفة الصحابة" (1/256) ، الطبراني في "الكبير" (6/46) .