كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أهل العلم، انتهى. ورواه الحاكم (¬1) وقال: رواه الناس عن أبي إسحاق والحارث ولأجلهما لم يخرجه الشيخان. قال: وقد صح الفتوى به عن زيد بن ثابت.
قوله: «أعيان» الأعيان الإخوة لأب وأم، والعلات هم أولاد الأمهات المتفرقات من أب واحد.

[27/3] باب الأخوات مع البنات عصبة
4102 - عن هزيل بن شرحبيل قال: «سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -، للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت» رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي (¬2) وزاد أحمد والبخاري (¬3) : «فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» .
قوله: «هزيل» هو بالزاي المعجمة وغلط من رواه بالذال.

4103 - وعن الأسود: «أن معاذ بن جبل ورث أختًا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن ونبي الله - صلى الله عليه وسلم - حي» رواه أبو داود والبخاري بمعناه (¬4) .
¬_________
(¬1) الحاكم (4/373) .
(¬2) البخاري (6/2477) (6355) ، أبو داود (3/120) (2890) ، الترمذي (4/415) (2093) ، ابن ماجه (2/909) (2721) ، أحمد (1/389، 428) .
(¬3) البخاري (6/2477) (6355) ، أحمد (1/463) .
(¬4) أبو داود (3/121) (2893) ، البخاري (6/2477) (6353) بنحوه.

الصفحة 1358