كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
الميراث بالسدس بينهما» رواه عبد الله بن أحمد في "المسند" وأخرجه أبو القاسم بن مندة في "مستخرجه" والطبراني في "الكبير" (¬1) بإسناد منقطع.
4106 - وعن ابن بريدة عن أبيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن (¬2) ، وقواه ابن عدي وفي إسناده عبد الله العتكي. قال صاحب "الإلمام": وثق. وقال أبو حاتم: صالح. وأغرب ابن حزم فقال: لا يصح.
4107 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» رواه الدارقطني (¬3) هكذا مرسلًا وأخرجه ايضًا مرسلًا البيهقي وأبو داود (¬4) من رواية إبراهيم النخعي وهو المروي عن جماعة من الصحابة.
4108 - وعن القاسم بن محمد قال: «جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما» رواه مالك في "الموطأ" (¬5) وقد اعل بالانقطاع، لأن القاسم لم يدرك جده.
¬_________
(¬1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/327) جزء من حديث طويل، وهو عند الحاكم (4/378) ، والبيهقي (6/235) .
(¬2) أبو داود (3/122) (2895) ، النسائي في "الكبرى" (4/73) ، ابن الجارود (960) .
(¬3) الدارقطني (4/90) (71) .
(¬4) البيهقي (6/236) ، أبو داود في "المراسيل" (355، 356) ، وهو عند الدارمي (2/455) ، وعبد الرزاق (10/273) ، وابن أبي شيبة (6/269) .
(¬5) مالك (2/513) (1076) .