كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4109 - وعن عمران بن حصين «أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما أدبر قال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬1) وقال: حسن صحيح، وقال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران.
4110 - وعن الحسن البصري أن عمر قال: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجد قال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس، قال مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت فما يغني إذن» رواه أبو داود وأخرجه أحمد والنسائي ولابن ماجه نحوه (¬2) ، وقد أعل الحديث بالانقطاع لأن الحسن لم يسمع من عمر ولا من معقل قال أبو حاتم الرزاي: لم يصح للحسن سماع من معقل، وقال المنذري: قد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" حديث الحسن عن معقل بن يسار.
[27/5] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل
ومن أسلم على يد رجل
4111 - عن المقدام بن معدي كرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك مالًا
¬_________
(¬1) أحمد (4/428) ، أبو داود (3/122) (2896) ، الترمذي (4/419) (2099) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/73) ، وابن الجارود (1/242) (961) ، والدارقطني (4/84) ، والبيهقي (6/244) .
(¬2) أبو داود (3/122) (2897) ، أحمد (5/27) ، النسائي في "الكبرى" (4/72) ، ابن ماجه (2/909) (2722، 2723) ، وهو عند الحاكم (4/377) .