كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

السنن وقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي (¬1) قوله - صلى الله عليه وسلم - «ابن أخت القوم منهم» مختصرًا ومطولًا.

4116 - وعن ابن عباس: «أن رجلًا مات على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه» .

4117 - وعن قبيصة عن تميم الداري قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: هو أولى الناس بمحياه ومماته» وهو مرسل قبيصة لم يلق تميم الداري.

4118 - وعن عائشة «أن مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - خر من عذق فمات فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هل له من نسب أو رحم؟ قالوا: لا قال: أعطوا ميراثه بعض أهل قريته» رواهن الخمسة إلا النسائي (¬2) وحسن الترمذي الحديث الأول حديث ابن
¬_________
(¬1) البخاري (3/1294، 6/2484) (3327، 6381) ، ومسلم (2/735) (1059) ، والنسائي (5/106، 107) ، والترمذي (5/712) (3901) ، وأحمد (3/119، 171، 172) من حديث أنس.
(¬2) الحديث الأول عند أبي داود (3/124) (2905) ، الترمذي (4/423) (2106) ، ابن ماجه (2/915) (2741) ، أحمد (1/221) ، وهو عند الحاكم (4/386) ، وأبي يعلى (4/288) (2399) ، والطبراني في "الكبير" (11/427) ، والحميدي (1/241) (523) ، والحديث الثاني عند أبي داود (3/127) (2918) ، الترمذي (4/427) (2112) ، ابن ماجه (2/919) (2752) ، أحمد (4/102، 103) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/88) ، والدارقطني (4/181) ، والدارمي (2/471) (3033) ، والبيهقي (10/296) ، وابن أبي شيبة (6/295) (31576) ، وأبي يعلى (13/102-103) (7165) ، والطبراني في "الكبير" (2/56) ، والحاكم (2/239) ، وعلقه البخاري في "صحيحه" (6/2483) باب إذا = = أسلم على يديه من كتاب الفرائض، فوق حديث (6376) ، والحديث الثالث عند أبي داود (3/123) (2902) ، الترمذي (4/422) (2105) ، ابن ماجه (2/913) (2733) ، أحمد (6/137، 174، 181) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (4/84) (6393) ، والبيهقي (6/243) ، وأبي يعلى (8/107) (4647) ، والطيالسي (1/206) (1465) .

الصفحة 1363