كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
فجرت وساعاها فلان فجر بها.
[27/7] باب ميراث الحمل
4129 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود (¬1) وصححه ابن حبان وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال.
4130 - وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يرث الصبي حتى يستهل» رواه أحمد (¬2) في رواية ابنه عبد الله.
4131 - وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعًا، والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (¬3) في كتاب الجنائز.
قوله: «استهل» أي بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًا وإن لم يستهل بل وجدت أمارة تدل على حياته قاله ابن الأثير.
[27/8] باب الميراث بالولي
4132 - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه وهو
¬_________
(¬1) أبو داود (3/128) (2920) ، وعنه البيهقي (6/257) .
(¬2) وهو عند ابن ماجه (2/919) (2751) ، والطبراني في الكبير (20/20) ، والأوسط (5/34-35) .
(¬3) تقدم برقم (2217) .