كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
طرف من حديث قد تقدم (¬1) في البيع، وسيأتي (¬2) في العتق، وفي رواية للبخاري (¬3) : «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة» .
4133 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم (¬4) في كتاب البيع.
4134 - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد (¬5) ، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني (¬6) بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.
4135 - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني (¬7) واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي
¬_________
(¬1) تقدم برقم (3632) .
(¬2) سيأتي برقم (4192) .
(¬3) البخاري (6/2483) (6379) ، وهي عند ابن حبان (10/91) (4271) ، والنسائي في "الكبرى" (4/86) ، أحمد (6/186) .
(¬4) تقدم برقم (3555) .
(¬5) أحمد (6/405) .
(¬6) الطبراني في "الكبير" (24/353-357) .
(¬7) الدارقطني (4/83) (51) ، الطبراني في "الكبير" (24/353) .