كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب» رواه أحمد والنسائي (¬1) .

405 - وعنها أيضًا قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء» رواه أحمد (¬2) .
ولأبي داود والترمذي (¬3) : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء» والحديث قال أحمد: ليس بصحيح، انتهى وفيه وهم وغلط.

406 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما أُمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» أخرجه أصحاب السنن (¬4) .

407 - وعن ابن عمر: «أنه سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم. ويتوضأ إن شاء» رواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما (¬5) .

[1/95] باب ما جاء في الوضوء من حمل الميت
408 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ» أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في
¬_________
(¬1) أحمد (6/279) ، النسائي (1/139) .
(¬2) أحمد (6/109) .
(¬3) سيأتي برقم (441) .
(¬4) أبو داود (3/345) ، النسائي (1/85) ، الترمذي (4/282) ، وهو عند مسلم بمعناه (1/282،283) ، وأحمد (1/282، 283) .
(¬5) ابن حبان (4/18) ، ابن خزيمة (1/106) .

الصفحة 137