كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
بما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان، فقضى لنا به وكتب لنا كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت» رواه ابن ماجه (¬1) وأبو داود (¬2) بمعناه ولأحمد (¬3) وسطه من قوله: «فلما رجع جاء بنو معمر إلى قوله: فقضى لنا به» قال أحمد في رواية ابنه صالح: حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما أحوز الوالد والولد، فهو لعصبته من كان» هكذا يرويه عمرو بن شعيب، وقد روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: «الولاء للكبر» فهذا الذي نذهب إليه وهو قول أكثر الناس فيما بلغنا، انتهى. والحديث أخرجه النسائي (¬4) مسندًا ومرسلًا وصححه ابن المديني وابن عبد البر.
قوله: «رياب» بكسر الراء المهملة وبعدها ياء مثناة تحتية وبعد الألف باء موحدة. قوله: «عمواس» هي قرية بين الرملة وبين القدس.
[27/11] باب ما جاء أن المكاتب يرث بقدر ما عتق منه
4140 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» رواه النسائي وأبو داود والترمذي (¬5) وقال: حديث حسن ولفظهما: «إذا
¬_________
(¬1) ابن ماجه (2/912) (2732) .
(¬2) أبو داود (3/127) (2917) .
(¬3) أحمد (1/27) .
(¬4) النسائي في "الكبرى" (4/75) .
(¬5) النسائي (8/46) ، أبو داود (4/194) (4582) ، الترمذي (3/560) (1259) ، أحمد (1/222، 226) .