كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أصاب المكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحساب ما عتق منه» والدارقطني (¬1) مثلهما وزاد: «وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه» وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: «إذا كان العبد نصفه حرًا ونصفه عبدًا ورث بقدر الحرية كذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» ، قال الحافظ في "الفتح": الحديث رجال إسناده ثقات لكنه اختلف في إرساله ووصله.
[27/12] باب امتناع التوريث بين أهل ملتين
وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
4141 - عن أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رواه الجماعة (¬2) قال في "الخلاصة": وغلط ابن الأثير في دعواه أن النسائي لم يروه والمجد ابن تيمية في دعواه أن مسلمًا لم يروه، انتهى. وفي رواية للشيخين (¬3) : «قال يا رسول الله: أتنزل غدًا في دارك بمكة قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» وكان عقيلًا ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين.
¬_________
(¬1) الدارقطني (4/121) (2) ، الحاكم (2/238) ، النسائي في "الكبرى" (4/84، 303) .
(¬2) البخاري (6/2484) (6383) ، مسلم (3/1233) (1614) ، أبو داود (3/125) (2909) ، النسائي في "الكبرى" (4/80) ، الترمذي (4/423) (2107) ابن ماجه (2/911) (2729) ، أحمد (5/200، 208، 209) ، وهو عند الإمام مالك (2/519) ، وابن حبان (13/394) (6033) ، والشافعي (1/235) .
(¬3) البخاري (3/1113) (2893) ، مسلم (2/984) (1351) ، أبو داود (3/125) (2910) ، ابن ماجه (2/981) (2942) ، النسائي في "الكبرى" (2/480) ، أحمد (5/201) .