كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
رواه مالك في "الموطأ" وأحمد وابن ماجه (¬1) وفي إسناده انقطاع.
4149 - وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (¬2) وصححه، ورواه مالك (¬3) من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: «كان قتلة أشيم خطأ» وزاد أبو داود «فرجع عمر» .
4150 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الخمسة إلا الترمذي (¬4) ، وفي إسناده محمد بن راشد قد تكلم فيه غير واحد.
4151 - وعن قرة بن دعموص قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية
¬_________
(¬1) مالك (2/867) (1557) ، أحمد (1/49) ، ابن ماجه (2/884) (2646) ، وهو عند الدارقطني (4/96) ، وعبد الرزاق (9/403) ، وابن أبي شيبة (6/279) ، والشافعي في "المسند" (1/201) .
(¬2) أحمد (3/452) ، أبو داود (3/129) (2927) ، الترمذي (4/27، 425) (1415، 2110) ، وهو عند ابن ماجه (2/883) (2642) ، وابن الجارود (1/243) (966) ، والشافعي (1/203) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (9/397) ، وابن أبي شيبة (5/416) ، والطبراني في "الأوسط" (8/127) ، عن سعيد بن المسيب.
(¬3) مالك (2/866) (1556) ، والشافعي (1/203) ، عن ابن شهاب.
(¬4) أبو داود (4/184) (4541) ، النسائي (8/42) ، ابن ماجه (2/878) (2630) ، أحمد (2/224) .