كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
أبيه، فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته مائة من الإبل» رواه البخاري في "تاريخه" (¬1) ، ويشهد لصحته حديث الضحاك وعمرو بن شعيب.
قوله: «أشيم» بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة بعدها ياء مفتوحة.
[27/14] باب ما جاء أن الأنبياء لا يورثون
4152 - عن أبي بكر الصديق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث ما تركناه صدقة» .
4153 - وعن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي والعباس: «أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم» .
4154 - وعن عائشة «أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نورث ما تركناه صدقة» .
4155 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتسم ورثتي دينارًا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» متفق عليهن (¬2) ، وفي
¬_________
(¬1) البخاري في التاريخ "الكبير" (7/180) ، البيهقي (8/134) .
(¬2) الحديث الأول عند البخاري (3/1126، 1360، 4/1481، 1549) (2926، 3508، 3810، 3998) ، ومسلم (3/1380) (1759) ، وأحمد (1/4، 6، 9) ، وأبي يعلى (1/45) (43) ، وابن حبان (14/573) (6607) ، والحديث الثاني عند البخاري (3/1126-1127، 4/1479-1480، 5/2048-2049) (2927، 3809، 5043) ، ومسلم (3/1377-1378) (1757) ، وأحمد (1/60) ، وأبي داود (3/139) (2963) ، والترمذي = = (4/158) (1610) ، وأبي يعلى (2/151) (838) ، والحديث الثالث عند البخاري (6/2475) (6349) ، ومسلم (3/1379) (1758) ، وأحمد (6/262) ، وأبي داود (3/144، 145) (2976، 2977) ، والإمام مالك (2/993) (1802) ، وابن حبان (14/580) (6611) ، والحديث الرابع عند البخاري (3/1020، 1128، 6/2475) (2624، 2929، 6348) ، ومسلم (3/1382) (1760) ، وأحمد (2/376، 464) ، وابن حبان (14/580) (6610) ، وأبي داود (3/144) (2974) ، والإمام مالك (2/993) (1803) .