كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أبو داود والحديث أخرجه النسائي، وقال: لا بأس بإسناده، وأخرجه أيضًا الحاكم (¬1) بإسناد فيه مقال.

[28/4] باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم
4169 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي والدًا ولده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه الجماعة إلا البخاري (¬2) .

4170 - وعن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي (¬3) وقد تكلم في هذا الحديث وفي شواهده ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف، وأما ابن حزم وعبد الحق فصححاه من رواية ابن عمر (¬4) وفي إسناده ضمرة بن ربيعة وقالا: لا يضر تفرده به لأنه ثقة، ورواه أحمد (¬5) بلفظ: «من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق» .
¬_________
(¬1) أبو داود (4/22) (3932) ، الحاكم (2/232) ، النسائي في "الكبرى" (3/190) (4995) .
(¬2) مسلم (2/1148) (1510) ، أبو داود (4/335) (5137) ، النسائي في "الكبرى" (3/173) (4896) ، الترمذي (4/315) (1906) ، ابن ماجه (2/1207) (3659) ، أحمد (2/230، 263، 376، 445) ، وهو عند ابن الجارود (1/244) (971) ، وابن حبان (2/167) (424) ، والبيهقي (10/289) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/109) ، وابن أبي شيبة (5/218) ، وابن الجعد (1/392) ، والطبراني في "الأوسط" (6/372، 8/260) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (10) .
(¬3) أبو داود (4/26) (3949) ، الترمذي (3/646) (1365) ، ابن ماجه (2/843) (2524) ، أحمد (5/15، 20) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (3/173) ، والحاكم (2/233) .
(¬4) حديث ابن عمر عند ابن ماجه (2/844) (2525) ، والحاكم (2/233) ، والنسائي في "الكبرى" (3/173) (4897) .
(¬5) أحمد (5/18) .

الصفحة 1383