كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
4171 - ولأبي داود (¬1) عن عمر بن الخطاب موقوفًا مثل حديث سمرة.
4172 - وروى أنس: «أن رجالًا من الأنصار استأذنوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا يا رسول الله ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداه فقال: لا تدعو منه درهمًا» رواه البخاري (¬2) قال في "المنتقى": وهو يدل على أنه إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه؛ لأن العباس ذو رحم محرم من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن علي رضي الله عنه.
قوله: «يجزي» بضم أوله أي لا يكافيه.
[28/5] باب ما جاء أن من مثل بمملوكه عتق عليه
4173 - عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: «أن زنباعًا أبا روح وجد غلامه مع جارية له فجدع أنفه وجبه فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال من فعل هذا بك فقال زنباع فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما حملك على هذا فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهب فأنت حر قال: يا رسول الله فمولى من أنا فقال مولى الله ورسوله فأوصى به المسلمين فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال: وصية رسول الله، فقال: نعم نجري عليك النفقة وعلى عيالك فأجراها عليه حتى قبض فلما استخلف عمر جاءه فقال: وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: نعم، أين تريد قال: مصر فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه
¬_________
(¬1) أبو داود (4/26) (3950) ، والنسائي في "الكبرى" (3/174) .
(¬2) البخاري (2/896، 3/1110، 4/1474) (2400، 2883، 3793) ، وهو عند ابن حبان (11/117) (4794) .