كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

أرضًا يأكلها» رواه أحمد (¬1) ولأبي داود (¬2) من حديثه قال: «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: مالك قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: علي بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اذهب فأنت حر» رواه أبو داود وابن ماجه (¬3) ، وزاد: «على من نصرتي يا رسول الله، قال: يقول أرأيت إن استرقني مولاي فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: على كل مؤمن أو مسلم» .

4174 - وروى ابن منصور (¬4) عن أحمد: «أن رجلًا أقعد أمة له في مقلاه حار فأحرق عجزها فأعتقها عمر وأوجعه ضربًا» وعمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدم اختلاف الأئمة في حديثه، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال أحمد ثقات.

4175 - وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» رواه مسلم وأبو داود (¬5) .

4176 - وعن سويد بن مقرن قال: «كنا بني مقرن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا إلا خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقوها»
¬_________
(¬1) أحمد (2/182) .
(¬2) أبو داود (4/176) (4519) .
(¬3) ابن ماجه (2/894) (2680) .
(¬4) في "مسائله " رقم (2380) . وهو في: "مصنف عبد الرزاق " (9/438)
(¬5) مسلم (3/1278) (1657) ، أبو داود (4/342) (5168) ، وهو عند أحمد (2/25، 61) .

الصفحة 1385