كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)

بقي» وفي رواية متفق عليها (¬1) : «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا» وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه، ثم يعتق» رواه البخاري (¬2) ، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في مملوك وجب أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلو سبيل المعتق» رواه البخاري (¬3) . وفي رواية: «من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أحمد والبخاري (¬4) ،
وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود (¬5) .

4179 - وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمته يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل
¬_________
(¬1) مسلم (3/1287) (1501) ، أحمد (2/11) ، وهو عند أبي داود (4/25) (3947) ، والنسائي في "الكبرى" (3/181) .
(¬2) البخاري (2/892) (2385) .
(¬3) البخاري (2/885) (2369) .
(¬4) أحمد (2/15) ، البخاري (2/882، 893) (2359، 2388) ، والنسائي في "الكبرى" (3/183) ، الترمذي (3/629) (1346) ..
(¬5) مسلم (3/1287) (1501) ، أبو داود (4/25) (3946) ، والنسائي في "الكبرى" (3/181) (4943) .

الصفحة 1387