كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 1)

أبواب الغسل
[1/97] باب الغسل من المني
410 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء» رواه مسلم وأصله في البخاري (¬1) .

411 - وعن علي رضي الله عنه قال: «كنتُ رجلًا مذَّاءً، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: في المذي الوضوء، وفي المني الغسل» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي (¬2) وصححه، ولأحمد (¬3) قال: «إذا حَذَفْتَ الماء فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل» وفي تصحيح الترمذي لهذا الحديث مقال، ولعله لِمَا له من الشواهد، قال الترمذي: وقد روي عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه.

412 - وعن أم سلمة: «أن أم سليم قالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغُسل إذا احتلمت؟ قال: نعم. إذا رأت الماء، فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها» أخرجاه (¬4) .
قوله: «حذفتَ» بالحاء المهملة والذال المعجمة، أي: رَمَيتَ، والرمي لا يقع إلا عن شهوة.
¬_________
(¬1) مسلم (1/269) ، وهو عند أحمد (3/47) .
(¬2) أحمد (1/87، 109) ، ابن ماجه (1/168) ، الترمذي (1/193) .
(¬3) أحمد (1/107) .
(¬4) البخاري (1/60، 108، 3/1211، 5/2260) ، مسلم (1/251) ، وهو عند أحمد (6/302) والترمذي (1/209) ، والنسائي (1/114) .

الصفحة 139