كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
عليه (¬1) ، وفي لفظ قال: «أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر وكان محتاجًا وكان عليه دين، فباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بثمان مائة درهم فأعطاه، فقال: اقض دينك، وأنفق على عيالك» رواه النسائي (¬2) .
4186 - وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده «أنه أعتق غلامًا له عن دبر وكاتبه فأدى بعضًا وبقي بعض ومات مولاه، فأتوا ابن مسعود فقال: ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم» رواه البخاري في "تاريخه" (¬3) .
4187 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المدبر من الثلث» رواه الشافعي والدارقطني وابن ماجه (¬4) ، وقد اختلف في رفعه ووقفه وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف، وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي رفعه.
[28/8] باب ما جاء في المكاتب
4188 - عن سهل بن حنيف مرفوعًا: «من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا
¬_________
(¬1) البخاري (2/753، 846) (2034، 2273) ، مسلم (3/1289) (997) ، أحمد (3/305، 369) ، وهو بمعناه عند أبي داود (4/27) (3955-3957) ، والترمذي (3/523) (1219) ، والنسائي (7/304) ، والشافعي (1/327) ، وأبو يعلى (4/121) (2166) .
(¬2) النسائي (8/246) .
(¬3) البخاري في التاريخ "الكبير" (1/210-211) .
(¬4) مرفوعًا عند الدارقطني (4/138) ، وابن ماجه (2/840) (2514) ، والبيهقي (10/314) ، والطبراني في "الكبير" (12/367) ، وابن عدي في "الكامل" (5/188) ، وموقوفًا عند الشافعي في "الأم" (8/18) ، والدارمي (2/514) ، والبيهقي (10/314) ، وابن عدي في "الكامل" (5/187) .