كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
عليه من كتابته درهم» وحسن في "بلوغ المرام" إسناده.
4191 - وعن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (¬1) .
4192 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (¬2) ورجال إسناد أبي داود ثقات.
4193 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يؤدي المكاتب بقدر ما أدى» رواه أحمد (¬3) .
4194 - وعن موسى بن أنس: «أن سيرين سأل أنس بن مالك المكاتبة وكان كثير المال فأبى فانطلق إلى عمر فقال: كاتبه فأبى فضربه بالدرة وتلا عمر: ((فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)) [النور:33] » أخرجه البخاري (¬4) .
4195 - وعن أبي سعيد المقبري قال: «اشترتني امرأة من بني الليث بسوق
¬_________
(¬1) أبو داود (4/21) (3928) ، الترمذي (3/562) (1261) ، ابن ماجه (2/842) (2520) ، أحمد (6/289) ، وهو عند النسائي في "الكبرى" (5/389) (9228) ، وأبي يعلى (12/388) (6956) ، وابن حبان (10/163) (4322) ، والحاكم (2/238) ، والحميدي (1/138) (289) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/331) ، والبيهقي (10/327) ، والطبراني في "الكبير" (23/399) .
(¬2) أبو داود (4/193) (4581) ، النسائي (8/45، 46) ، الترمذي (3/560) (1259) ، أحمد (1/363، 369) ، وهو عند الحاكم (2/237) .
(¬3) أحمد (1/94، 104) .
(¬4) علقه البخاري (2/902) باب إثم من قذف مملوكه، ووصله عبد الرزاق (8/371-372) .