كتاب فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (اسم الجزء: 3)
ذي المحارب بسبعمائة درهم ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأذهبت إليها عامة المال ثم حملت ما بقي إليها فقلت: هذا مالك فاقبضيه فقالت: لا والله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة فخرجت به إلى عمر بن الخطاب فذكرت له ذلك فقال عمر: ارفعه إلى بيت المال، ثم بعث به إليها، هذا مالك في بيت المال، وقد عتق أبو سعيد فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة قال فأرسلت فأخذته» رواه الدارقطني والبيهقي (¬1) .
[28/9] باب ما جاء في أم الولد
4196 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه (¬2) وفيه نظر والبيهقي بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه وفي لفظ (¬3) : «أيما امرأة ولدت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه» أو قال: «من بعده» .
4197 - وعن ابن عباس قال: «ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أعتقها ولدها» رواه ابن ماجه والدارقطني (¬4) وقد تكلم في إسناده وصححه ابن حزم من طريق أخرى وتعقبه ابن القطان.
4198 - وعن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد،
¬_________
(¬1) الدارقطني (4/122) ، البيهقي (10/334-335) .
(¬2) أحمد (1/303) ، ابن ماجه (2/841) (2515) ، الحاكم (2/23) ، الدارمي (2/334) (2574) .
(¬3) أحمد (1/317) .
(¬4) ابن ماجه (2/841) (2516) ، الدارقطني (4/131) .